الإتلافات
•
يحرم الاعتداء على أموال الناس، وأخذها بغير حق، ومن اعتدى على مال غيره فأتلفه،
وكان هذا المال محترماً، فإنه يجب عليه الضمان، وكذلك من تسبب في إتلاف مال غيره،
بِحَلِّ قَيد، أو بفتح باب أو نحو ذلك.
•
إذا كان له مواشٍ وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس أو إفساد أنفسهم،
فإن أهملها وحصل الفساد ضمن؛ لأن النبي r قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها
بالليل، وما أفسدت بالليل فإنه مضمون عليهم؛ لأن أموال المسلمين وأرواحهم محترمة،
فيحرم التعدي عليها، أو التسبب في إفسادها أو هلاكها.
•
الصّائِلُ (أي المعتدي) من الإنسان أو الحيوان، إذا لم يندفع إلا بالقتل، فقتَلَه،
فلا ضمان عليه؛ لأنه قتله دفاعاً عن نفسه؛ لقوله r: (من أريد ماله بغير حقٍّ فقاتلَ فقُتل فهو شهيد) .
•
من أتلف ما حرم الله كآلات اللهو، والصليب، وأواني الخمر، وكتب الضلال والبدعة،
وأشرطة ومجلات المجون، والخلاعة، فإنه لا ضمان عليه، لكن لا يكون الإتلاف على
إطلاقه، بل لابد من تقييده بأمر الحاكم، وتحت رقابته؛ ضماناً للمصلحة، ودفعاً
للمفسدة، ودرءاً للفتن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق